للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع

[م-١٠٧٣] إذا كان المشتري يستحق إبقاء الزرع إلى الحصاد، فهل يستحق الشفيع أجرة المثل على المشتري، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

له الأجرة من حين أخذه، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

[القول الثاني]

لا يستحق شيئًا، وهو مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).

جاء في الإنصاف: «وإن أخذه الشفيع، وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة، فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد، يعني بلا أجرة، وهذا المذهب، قال المجد في شرح الهداية: هذا أصح الوجهين لأصحابنا» (٣).

[القول الثالث]

إن أخذ الشفيع بشفعته في موسم زراعة الأرض فيلزم المشتري أن يدفع


(١) البحر الرائق (٨/ ١٥٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٣٣)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣٣)، الإنصاف (٦/ ٢٩١).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٣٧٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٤)، حاشية الجمل (٣/ ٥٠٩)، حواشي الشرواني (٦/ ٧٣)، المغني (٥/ ١٩٩)، الإنصاف (٦/ ٢٩١).
(٣) الإنصاف (٦/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>