للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من حمل كل قول على حال:

فقال بعضهم: إن كانت العرصة باقية أخذ بالجميع؛ لأن العرصة هي الأصل، وهي باقية، فإن ذهب بعض العرصة أخذ بالحصة لأنه تلف بعض الأصل، فأخذ الباقي بالحصة، وحمل القولين على هذين الحالين كمذهب الحنفية، وقد تقدم (١).

ومنهم من قال: إن حصل التلف، ولم يذهب من الأجزاء شيء أخذ بالجميع؛ لأن الذي يقابله بالثمن أجزاء العين، وهي باقية، فإن تلف بعض الأجزاء من الآجر والخشب أخذه بالحصة؛ لأنه تلف بعض ما يقابله الثمن، فأخذ الباقي بالحصة، وحمل القولين في المذهب على هذين الحالين.

ومنهم من قال: إن كان التلف بآفة سماوية أخذه بحصته من الثمن، وإن كان الهدم بفعل آدمي أخذه بجميع الثمن لإمكان الرجوع على الهادم بأرش النقص. وهذا ملخص الأقوال في مذهب الشافعية (٢).

وبناء عليه فمذهب الشافعية لا يخرج عن الأقوال الثلاثة السابقة:

فقيل: يأخذه الشفيع بجميع الثمن مطلقًا.

وقيل: يأخذه بحصته من الثمن مطلقًا.

أو التفريق بين أن يكون التلف في الأصل (الأرض) أو يكون التلف في التابع من بناء وغراس.


(١) المهذب للشيرازي (١/ ٣٧٨).
(٢) المهذب (١/ ٣٧٨)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٦٦)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٥٣)، روضة الطالبين (٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>