للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب المالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

[القول الثالث]

إن مات الشفيع قبل المطالبة سقطت، وإن مات بعد المطالبة لم يسقط حقه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم (٢).

جاء في الإنصاف: «وإن مات الشفيع بطلت شفعته إلا أن يموت بعد طلبها، فتكون لوارثه» (٣).

والخلاف في هذا المسألة راجع إلى الخلاف في مسألة أخرى: هل الأصل في الحقوق أن تورث، أو الأصل فيها أنها لا تورث؟

قال ابن رشد: «وعمدة المالكية والشافعية أن الأصل: هو أن تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال.

وعمدة الحنفية: أن الأصل: هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال» (٤).

وأما الحنابلة فلهم مأخذان في التفريق بين المطالبة وعدمها:

الأول: أن خيار الشفعة لا يثبت للشفيع حتى يطالب به، فإذا مات ولم يطالب به لم يثبت له، وإذا لم يثبت له لم يورث عنه، أما إذا اختار الشفعة قبل


(١) المدونة (٥/ ٤١٧)، الاستذكار (٢١/ ٣٠٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٥٩)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٥٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٥٩)، المهذب (١/ ٣٨٣)، روضة الطالبين (٥/ ٨٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٢)، قواعد ابن رجب (ص:٣٦٣).
(٢) المغني (٥/ ٢١٦)، الإنصاف (٦/ ٢٩٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٧)، المحلى، مسألة (١٦٠٤).
(٣) الإنصاف (٦/ ٢٩٧).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>