للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة

المبحث الأول

إذا باع أو وهب نصيبه كله

الفرع الأول

أن يكون الشفيع عالمًا بتصرف شريكه

هل تسقط الشفعة فيما إذا باع الشفيع نصيبه كاملًا أو وهبه كله قبل أن يقضى له بالشفعة باعتبار أن سبب الشفعة قد ارتفع سواء قلنا: إن سبب الشفعة هو دفع ضرر الشركة، أو لدفع ضرر المقاسمة؟

أو يقال: الشفعة ثبتت له قبل البيع فثبت له حق المطالبة بها.

[وللجواب على ذلك نقول]

إذا باع الشفيع نصيبه فإما أن يكون عالمًا ببيع شريكه أو لا يعلم.

[م-١٠٩٠] فإن باع الشفيع، وهو عالم ببيع شريكه فقد اختلف العلماء في سقوط حق الشفيع على قولين:

[القول الأول]

تسقط شفعته، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٥٦)، المنتقى للباجي (٦/ ٢١٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٨، ٣٢١)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦٤٢)، الخرشي (٦/ ١٧١)، منح الجليل (٧/ ٢٠١)، روضة الطالبين (٥/ ١١١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٢١٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٢١)، الإنصاف (٦/ ٢٩٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٣٤)، الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>