للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واستدلوا على ذلك]

[الدليل الأول]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فليتبع) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

فترك الأمر خشية المشقة، وبقي الاستحباب.

[ويناقش]

نسلم أن الأصل في الأمر الوجوب، وقد قال الأصوليون بأن الأمر يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب لأدنى صارف، وقد ذكرنا ثلاثة صوارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.

[الدليل الثاني]

أن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض، فلزم المحال القبول.

[ويناقش]

بأن المحال عليه ليس وكيلًا نائبًا عن المحيل، بل سيتحول المحال عليه إلى أصيل في الدين والمطالبة، ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة، وهذا ليس شأن الوكالة.

[الراجح]

القول بأن الأمر للاستحباب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>