للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله» (١).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره» (٢).

[دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق]

[الدليل الأول]

أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.

[ويناقش]

بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.

[الدليل الثاني]

لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.

[ونوقش هذا]

بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.

[الدليل الثالث]

نص المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على اشتراط تساوي الدينين


(١) المرجع السابق (٤/ ٣٣٦).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٢١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ١٨٨).
(٤) إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٥) الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>