للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يجري الإيجاب والقبول بين اثنين من أطرافها الثلاثة إلا أنها في غالب صورها لا تنعقد ناجزة، وهذه صورها:

[الصورة الأولى]

أن يجري الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال بغيبة المحال عليه.

حكمها: تنعقد موقوفة على إجازته، فإن قبلها صحت، وإلا بطلت.

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: «الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له للمحال عليه، إذا قبل المحال عليه تكون صحيحة، وتامة، وإن لم يقبل تكون باطلة» (١).

[الصورة الثانية]

أن يجري الإيجاب والقبول بين المحال والمحال عليه بغيبة المحيل.

حكمها: تنعقد ناجزة، ولا تتوقف على رضا المحيل خلافًا للقدوري من الحنفية.

جاء في الجوهرة النيرة: «وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه؛ لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه، وهو لا يتضرر به، بل فيه منفعة؛ لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره» (٢).

وجاء في الفتاوى الهندية: «فأما رضا من عليه الدين وأمره فليس بشرط لصحة الحوالة» (٣).


(١) درر الحكام شرج مجلة الأحكام (٢/ ١٥).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٣١٧).
(٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>