للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس

في اشتراط حضور أطراف الحوالة

المبحث الأول

في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة

[م-١١١٦] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:

[القول الأول]

يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن (١).

قال في فتح القدير: «ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد» (٢).

وفي حاشية ابن عابدين: «والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته» (٣).

[القول الثاني]

لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة (٤).


(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١٧١)، فتح القدير (٧/ ٢٤٠)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٩٤).
(٢) فتح القدير (٧/ ٢٤٠).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٢)، بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>