للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط حضور المحال عليه

[م-١١١٧] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال عليه على قولين:

[القول الأول]

لا يشترط حضوره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره من المالكية ابن سلمون (١).

وجاء في رد المحتار: «لا خلاف في المحال عليه في أن حضرته غير شرط» (٢).

وفي فتح القدير: «وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه، حتى لو أحال على غائب، فبلغه الخبر، صحت» (٣).

وجاء في الشرح الكبير للدردير: «ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين» (٤).

وجاء في البهجة شرح التحفة: «لا يشترط حضور المحال عليه، ولا إقراره بالدين، وهو الذي شهره ابن سلمون» (٥).

[وجه من قال: لا يشترط حضوره]

أن الحوالة ليست بيعًا، وإنما هي عقد إرفاق فلا يشترط حضور المحال


(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٠٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢).
(٣) فتح القدير (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥).
(٥) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>