للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس

في اشتراط ملاءة المحال عليه

[م-١١١٨] اختلف الفقهاء في اشتراط الملاءة لصحة الحوالة على قولين:

[القول الأول]

ذهب الأئمة الأربعة إلى صحة الحوالة على غير مليء إذا علم المحال بحال المحال عليه، وقبل الحوالة؛ لأن الحق للمحال، وقد رضي بذلك (١).

جاء في الذخيرة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتبر وصف الملاءة مع جواز الحوالة على المعسر إجماعًا» (٢).

وقال أيضًا: «بينا أن اشتراط الملاءة لنفي الضرر، لا مشروعية الحوالة ... بدليل جوازها على المعسر إجماعًا» (٣).

وحكاية الإجماع مع خلاف الظاهرية، فيه نظر.

وقال زكريا الأنصاري في بيان فائدة ذكر الملاءة في الحديث: «لا يقال: فائدته عدم صحة الحوالة على غير المليء؛ لأنا نقول: تلك صحيحة بالإجماع، نعم قد يقال: من فوائده عدم ندب قبولها حينئذ» (٤).

وهذا عند الجمهور القائلين بأن الأمر بقوله: (ومن أحيل على مليء فليتبع) أن الأمر للندب، ومن قال: إن الأمر للوجوب، قال: لا يجب على المحال


(١) مواهب الجليل (٥/ ٩٤ - ٩٥)، المهذب (١/ ٣٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٣).
(٢) الذخيرة (٩/ ٢٥٠).
(٣) المرجع السابق (٩/ ٢٥٢).
(٤) أسنى المطالب (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>