للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يكون غير لازم ولا مستقر.

والثالث: أن يكون لازمًا غير مستقر.

فإن كان الحق لازمًا مستقرًا كأروش الجنايات، وقيم المتلفات .... فالحوالة به إذا كانت على مثل صفته جائزة .....

فإن كان الحق غير لازم، ولا مستقر كمال الجعالة، وعوض الكتابة، فالحوالة به لا تصح؛ لأن ما لم يجب قبل الحوالة لم يصر واجبًا بالحوالة.

وإن كان لازمًا غير مستقر، كالثمن في مدة الخيار، ففي جواز الحوالة وجهان: أحدهما: أنه تجوز إن قيل إنها عقد إرفاق. والثاني لا تجوز إن قيل: إنها عقد بيع» (١).

وقال الغزالي: «الشرط الثاني للدين: أن يكون لازمًا، أو مصيره إلى اللزوم، فتجوز الحوالة بالثمن، وعلى الثمن في مدة الخيار على الصحيح، ثم إن فسخ انقطعت الحوالة.

وفي نجوم الكتابة ثلاثة أوجه:

أحدها: المنع؛ لأنه ليس بلازم عليه.

والثاني: نقل عن ابن سريج جواز الحوالة به وعليه جميعًا لثبوته، وتأكده.

والثالث: أنه لا تجوز الحوالة عليه؛ إذ لو صح لعتق العبد، ولصار الدين لازمًا على العبد، وتصح حوالة العبد به، فيبرأ العبد، ويعتق، ويلزم الدين في ذمة المحال عليه، فلا بعد فيه» (٢).


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٩)، وانظر فتح العزيز بشرح الوجيز (١٠/ ٣٤١).
(٢) الوسيط (٣/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>