للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبرأس مال السلم، ولو كانت معاوضة من كل وجه كان استبدالًا بالمسلم فيه، وبرأس المال، وهو لا يصح» (١).

وجاء في الفتاوى الهندية: «وتصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال ..... وتجوز الحوالة بالمسلم فيه وكذلك الكفالة» (٢).

وفي بدائع الصنائع: «وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه» (٣).

وفي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «وتجوز الحوالة والكفالة بالمسلم فيه؛ لأنه دين مضمون كسائر الديون، وقبضه من المسلم إليه بعينه ليس بشرط ... وتصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال، ثم إن وجد قبض رأس المال .... في مجلس المتعاقدين جاز، وإلا بطل» (٤).

وجاء في حاشية البحر الرائق: «خمسة أشياء تجوز في السلم: الوكالة، والحوالة، والكفالة، والإقالة، والرهن» (٥).

وقال في بدائع الصنائع: «ولو اشترى شيئًا بثمن دين، ولم يضف العقد إلى الدين حتى جاز، ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذي له عليه جازت الحوالة، سواء كان الدين الذي أحيل به دينًا يجوز بيعه قبل القبض، أو لا يجوز كالسلم ونحوه.

وذكر الطحاوي رحمه الله أنه لا تجوز الحوالة بدين لا يجوز بيعه قبل القبض،


(١) العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٠٩).
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٦).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٤).
(٤) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١١٨).
(٥) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين (٦/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>