للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يجوز التحول بالأعلى على الأدنى، وهو قول اللخمي والمازري، وابن شاس والمتيطي من المالكية (١).

ومقتضى هذا القول أنهم يشترطون تماثل الدينين في الجنس والمقدار، ويجيزون التفاوت في الصفة بشرط أن يكون المحال عليه أدنى من المحال به وليس العكس.

جاء في مواهب الجليل: «نص اللخمي مع المازري والمتيطي، وقال: شروطها ـ يعني الحوالة ـ ستة، كونها على دين، واتحاد جنس الدينين، واتحاد قدرهما، وصفتهما، أو كون المحال عليه أقل أو أدنى» (٢).

وجهه: أنه موافق لمقتضى عقد الحوالة بكونها عقد إرفاق وإحسان، فإذا أحاله بالأعلى على الأدنى والأقل جودة، كان هذا زيادة في المعروف.

[القول الثالث]

تجوز الحوالة بالقليل على الكثير، وبالرديء على الجيد، وبالمكسر على الصحيح، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣). قال الرافعي في الشرح الكبير: وكأن المحيل تبرع بالزيادة (٤).

ومقتضى هذا القول: أنهم يشترطون تماثل الدينين في الجنس، ويجيزون تفاوتهما في المقدار والصفة بشرط أن يكون المحال به أقل قدرًا أو صفة من المحال عليه. على عكس مذهب المالكية في التفاوت في الصفة.


(١) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٩٤)، منح الجليل (٦/ ١٩٢)،.
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٩٤).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، الشرح الكبير للرافعي (١٠/ ٣٤٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٥).
(٤) الشرح الكبير للرافعي (١٠/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>