للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس عشر

في اشتراط كون الدين المحال به أو عليه مثليًا

جاء في الموسوعة الكويتية: كل ما لا يصح السلم فيه لا تصح الحوالة به.

مر معنا عند الكلام على أقسام المال في عقد البيع أن المال ينقسم إلى مثلي وقيمي.

فالمثلي هو: «كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به» (١).

والقيمي: «ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به» (٢).

واعتمد هذا التعريف صاحب مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (٣).

[م-١١٣٠] ولم يختلف الفقهاء في الدين المثلي على صحة الحوالة به وعليه.

[م-١١٣١] واختلفوا في غير المثلي من المتقومات، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى: هل يثبت المال القيمي دينًا في الذمة؟

فمن رأى أن الدين يثبت في كل مال يمكن ضبط صفاته مما يصح السلم فيه، سواء كان مثليًا أو متقومًا؛ لأن الأصل في المعاملات الحل والصحة، ولا يوجد دليل يمنع من ثبوت المال القيمي في الذمة من رأى هذا لم يمنع من الحوالة بالدين القيمي إذا كان مما يمكن ضبط صفاته.


(١) الدر المختار (٦/ ١٨٥).
(٢) المرجع السابق (مادة: ١٤٦).
(٣) انظر المادة: ١٩٣، ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>