للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

ذهب المالكية بأن المحال لا يرجع إلا إن غره المحيل بأن كان يعلم بإفلاسه، ولم يبين للمحال. أما إذا كان لا يعلم بإفلاسه وقت الإحالة، أو تجدد له الإفلاس فلا رجوع (١).

قال ابن عبد البر: «والذي عليه مالك وأصحابه في الحوالة ما ذكره في الموطأ ... إذا غره من فلس علمه فإنه يرجع عليه كالحمالة» (٢).

قال الخرشي: «حق المحال يتحول على المحال عليه بمجرد عقد الحوالة، وإن أفلس المحال عليه .... وسواء كان الفلس سابقًا على عقد الحوالة، أو طارئًا عليها إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط» (٣).

[دليل المالكية على أن المحال لا يرجع على المحيل إلا بالتغرير]

أدلتهم هي نفس أدلة الشافعية والتي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في القول


(١) الذخيرة (٩/ ٢٤٩)، الاستذكار (٢٢/ ٢٧٣)، الخرشي (٦/ ١٩ - ٢٠)، الشرح الكبير (٣/ ٣٢٨)، التاج والإكليل (٥/ ٩٤ - ٩٥)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢٥)، القوانين الفقهية (ص:٢١٥).
واختلف المالكية فيما لو اشترط المحال الرجوع على المحيل إن أفلس المحال عليه.

فقيل: له شرطه، حكاه الباجي على أنه المذهب. وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعرف فيه خلافًا.
وانتقده ابن عرفة، وقال: هذا شرط مناقض لعقد الحوالة، وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه مفسد، وفي بعضها يسقط الشرط، ويصح العقد كالبيع على أنه لا جائحة. انظر المنتقى للباجي (٥/ ٦٧)، منح الجليل (٦/ ١٩٤).
(٢) الاستذكار (٢٢/ ٢٧٣).
(٣) شرح الخرشي (٦/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>