للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في سقوط الضمان والرهن بالحوالة

الحوالة تعني النقل والتحويل، فإذا تمت الحوالة فإن ذلك يعني انتقال الحق من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه.

[م-١١٤٢] فإذا كان المحيل قد أعطى رهنًا أو كفيلًا في دينه، فإذا أحاله بدينه على آخر، فهل يسقط الرهن والكفالة بالحوالة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول]

إذا أحال الرجل غريمه، وكان في الدين كفيل أو رهن، فإن الكفيل يبرأ، وللراهن أن يسترد الرهن، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

[وجه ذلك]

أن الرهن والكفالة عقدان تابعان، فإذا برئ المحيل من الدين سقط الرهن والضمان؛ ولأن الحوالة تعني فراغ ذمة المحيل من الدين، ولا قيام للرهن والضمان مع براءته من الدين، هذا مقتضى عقد الحوالة.

قال ابن عابدين: «لو أحال الراهن المرتهن بالدين لا يحبس الرهن، ولو أحالها بصداقها لم تحبس نفسها» (٢).


(١) البحر الرائق (٦/ ٢٦٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٤)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ١٣)، أسنى المطالب ٢/ ٢٣٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>