للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثامن

في هلاك العين المحال عليها في يد المحال عليه

تكلم الحنفية في الحوالة على العين، وجعلوها من الحوالة المقيدة (١).

وقال الجمهور: لا تكون الحوالة إلا على دين، فإن كانت على عين كانت وكالة بقبض العين ممن هي عليه، وليست حوالة (٢).

[م-١١٤٦] فإذا أحاله على عين في يد المحال عليه، فهلكت تلك العين، نظر:

فإن كانت العين الموجودة في يد المحال عليه أمانة في يده، كما لو أودعه دراهم فضاعت بلا تعد، ولا تفريط، بطلت الحوالة، ويرجع الدين إلى ذمة المحيل.

وإن كان المبلغ المعين مضمونًا كالمغصوب، فإن الحوالة لا تنفسخ بفواتها؛ لأنها تفوت إلى خلف من مثل أو قيمة، فتتعلق الحوالة بهذا الخلف.

جاء في مجمع الضمانات: «وتصح الحوالة في الدين لا في العين، وتصح بدراهم الوديعة، فلو أودع رجلًا ألفًا، وأحال بها عليه، فهلكت قبل التسليم، برئ المحتال عليه، وهو المودَع للحوالة؛ لتقيدها بها، فإنه ما التزم الأداء إلا منها، بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب; لأن الفوات إلى خلف كلا فوات» (٣).


(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٣)، فتح القدير (٧/ ٢٤٧).
(٢) تحفة المحتاج (٥/ ٢٣٤)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٤)، وقال في مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٦): «ولا تصح الحوالة على عين من نحو وديعة، كمضاربة، أو شركة؛ لأنه لم يحل على دين». وانظر الموسوعة الكويتية (١٨/ ١٩٩)
(٣) مجمع الضمانات (ص: ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>