للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

انتهاء الحوالة بموت المحال عليه

[م-١١٥٢] ذهب عامة العلماء إلى أن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه، واستثنى الحنفية: ما إذا مات المحال عليه مفلسًا، ولم يترك كفيلًا، فإن الحوالة تنتهي ويرجع المحال على المحيل.

واستثنى المالكية ما إذا كان المحال عليه مفلسًا وقت الحوالة، وكان المحيل يعلم بإفلاسه، وكتم ذلك عن المحال (١).

جاء في كشاف القناع: «ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء .... فلا رجوع له على المحيل لو مات المحال عليه، أو أفلس، أو جحد» (٢).

[وجه القول بأن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه]

أن من لزمه الحق في ذمته فموته لا يوجب فسخ العقد الذي ثبت الحق لأجله، كالمشتري بثمن مؤجل إذا مات لم يوجب موته فسخ الشراء.

* * *


(١) عمدة القارئ (١٢/ ١٠٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٣١٧)، البحر الرائق (٦/ ٢٧٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٧٥)، التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٩١)، المنتقى للباجي (٥/ ٦٧، ٨٠)، الشرح الكبير (٣/ ٣٢٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٤٠١)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٥)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٢٦)، مختصر المزني (ص: ١٠٧)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٢).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>