للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

هذا الاستدلال مبني على مقدمتين:

الأولى: أن العباس كان مسلمًا إبان إقامته في مكة (١).

الثانية: أن مكة حين كانت دار حرب كان الربا فيها بين العباس وبين أهل مكة قائمًا حتى بعد تحريم الربا، وبعد علم العباس بالتحريم.

النتيجة: لو كان حكم مكة، وهي دار حرب، حكم دار الهجرة لكان الربا فيها موضوعًا قبل أن يضعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن هناك حاجة إلى أن يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - الربا، وهو في حقيقة الأمر كان موضوعًا قبل ذلك، فإسقاط الساقط لغو، ولكن حين انتقلت مكة إلى كونها دار إسلام وضعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ذلك بعد تحريم الربا بين المسلمين بزمن، فدل على قيام الربا بين المسلم وبين الحربي، وأنه لا يوضع حتى تتحول دار الحرب إلى دار إسلام، والله أعلم.

[ويناقش]

بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يضع ربا العباس رضي الله عنه وحده، بل وضع كل ربا كان في الجاهلية، عقد بين كافر وكافر، ولم يتم القبض فيه حتى دخلا في الإسلام، وأما العباس رضي الله عنه فربما كان له ربا في الجاهلية قبل أن يسلم، ولم يقبضه إلى زمان إعلان وضعه، وقد يكون جاهلًا بالتحريم، فالأحكام لا تلزمه إلا بعد


(١) قد جاء ما يدل على فرح العباس بانتصار الإسلام، وغمه مما يصيب المسلمين، روى ذلك عبد الرزاق في المصنف (٩٧٧١)، عن معمر، عن ثابت، عن أنس.

ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد (٣/ ١٣٨ - ١٣٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٨٥٩٢)، وعبد ابن حميد (١٢٨٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٣١٩٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٢١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٥٠)، وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>