للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حمل الشيخ محمد رشيد رضا المطلق في قوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبَاا} [البقرة:٢٧٥] على المقيد في قوله سبحانه تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَاا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} [آل عمران:١٣٠]، وأن (أل) في قوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبَاا} [البقرة:٢٧٥] للعهد، أي الربا المعهود الذي كان فاشيًا في الجاهلية، وأن المحرم هو ربا الجاهلية الوارد في القرآن، وهو ما يؤخذ من المال لأجل تأخير الدين المستحق في الذمة إلى أجل آخر مهما يكن أصل ذلك الدين من بيع أو قرض، أو غيرهما، هذا هو المحرم تحريم مقاصد.

وهذا يعني: لا يدخل في الربا عنده كل قرض بفائدة مشروطة عند العقد، وهو ما تتعامل به البنوك الربوية في عصرنا إذا لم يترتب على تأخير السداد فوائد أخرى.

ولا يدخل في الربا عنده كل قرض جر نفعًا.

ولا يدخل في الربا عنده بيع أحد الأجناس الستة بمثله متفاضلًا نقدًا أو نسيئة، ولا فيما يلحق بالستة بمقتضى القياس. وإنما يظهر سبب النهي عن هذه البيوع أنه سد لذريعة الربا المحرم القطعي، فيباح للحاجة والمصلحة، إذ تحريمه تحريم وسائل كيلا يؤدي إلى ربا الجاهلية.

فخلاصة مذهبه: أن الربا ثلاثة أنواع:

الأول: ربا الجاهلية الوارد في القرآن، وهذا محرم تحريم مقاصد، ولا يباح إلا في حال الضرورة الملحة التي تبيح الميتة والدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>