للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} [آل عمران:١٣٠] والذي نزل القرآن بتحريمه له صورتان في مفهوم العرب.

الصورة الأولى: الزيادة على أصل الدين عند حلول الوفاء مقابل تأجيله مدة أخرى، وهي المشهورة بقوله (إما أن تقضي وإما أن تربي).

الصورة الثانية: الزيادة على دين القرض عند العقد ابتداء. وكون بعض المفسرين اقتصر على الصورة الأولى منهما ربما كان ذلك لشهرتها، وكثرة جريانها عند العرب.

قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: «والربا الذي كانت العرب تعرفه، وتفعله، إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد إذا كان متفاضلًا من جنس واحد. هذا كان المتعارف المشهور بينهم ولذلك قال الله تعالى: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ} [الروم: ٣٩] فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في المال العين; لأنه لا عوض لها من جهة المقرض ... ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة» (١).

قال الألوسي «وليس هذه الحال - يعني أضعافًا مضاعفة -لتقييد المنهي عنه، ليكون أصل الربا غير منهي عنه، بل لمراعاة الواقع فقد روى غير واحد أنه


(١) أحكام القرآن (١/ ٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>