للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: ابتدع الشيخ محمد رشيد رضا قولًا في ربا النسيئة لا توافقه عليه لغة، ولا سنة، ولا قول من عالم متقدم، فهو يذهب إلى أن الزيادة الأولى في الدين المؤجل ليس من ربا النسيئة، ليتوصل بذلك إلى حل الفوائد البنكية البسيطة على القروض، وأن الزيادة بعد حلول الأجل من النسيئة.

بينما الشرع اعتبر بيع النسيئة ربا لمجرد تأجيل التقابض لا تأجيل الأجل

ففي حديث أبي المنهال في الصحيحين، وفيه: (ما كان يدًا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا).

وفي القرآن: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة:٣٧] إشارة إلى تأخير العرب الشهر المحرم إلى صفر.

وقال ابن منظور: النسيء التأخير يكون في العمر والدين، و النسأة: التأخير، ونسًا الشيء نسأ باعه بتأخير، والاسم نسيئة.

فتبين لك أن قول الشيخ محمد رشيد رضا لا يعتمد لا على لغة، ولا على نص، ولا على قول معتبر. فهو فهم لم يسبق إليه، وبالتالي فهو رد عليه (١).

[الدليل الثالث]

احتج الشيخ محمد رشيد رضا بكلمة رويت عن الإمام أحمد: وقد سئل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيه، فذكر هذا: وهو أن يكون له دين، فيقول له: أتقضي أم تربي، فإن لم يقضه زاده في المال، وزاده هذا في الأجل (٢).


(١) انظر كتاب التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءات المعاصرين (٢/ ٢٧٥) رسالة ماجستير.
(٢) انظر تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (٢/ ٥٩٧)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>