للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٧١) من طريق حماد، عن داود به، بلفظ: أن ابن عباس نزع عن الصرف. وسنده حسن، وهو أصرح من لفظ مسلم.
الطريق الثاني: عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس.
رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٨) عن وكيع، عن سليمان الربعي، قال: سمعت أبا الجوزاء، قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف، قال: فأفتيت به زمانًا، قال: ثم لقيته، فرجع عنه، قال: فقلت له: ولم؟ فقال: إنما هو رأي رأيته، حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه.
وإسناده صحيح. وهذه متابعة صحيحة لطريق أبي الصهباء في مسلم، وهي تصريح أن الكراهة ليست نزعة احتياطية خروجًا من الخلاف، وإنما رجوعه لسماع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يرويه أبو سعيد الخدري.

ورواه أحمد (٣/ ٥١) عن يزيد بن هارون، عن سليمان بن علي الربعي به، بلفظ: سألت ابن عباس عن الصرف يدًا بيد، فقال: لا بأس بذلك، اثنين بواحد، أو أكثر من ذلك، أو أقل، ثم حججت مرة أخرى، والشيخ حي، فأتيته، فسألته عن الصرف، فقال: وزنًا بوزن. قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل به منذ أفتيتني، فقال: إن ذلك كان عن رأيي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه ابن ماجه (٢٢٥٨) من طريق حماد بن زيد، عن سليمان الربعي به.
الطريق الثالث: عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٤)، وفي مشكل الآثار (٦١١٣) من طريق زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار.
عن أبي سعيد الخدري، قال: قلت لابن عباس: أرأيت الذي تقول: الديناران بالدينار، والدرهمان بالدرهم، أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلت: نعم. قال: فإني لم أسمع بهذا، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد، فقال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس.
وسنده صحيح.
الطريق الرابع:
ما رواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ١٧٦) رقم: ٤٥٤ قال: حدثنا علي بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>