للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينه وبين حديث أبي سعيد الخدري. فقيل: منسوخ، ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال» (١).

فانتقلنا إلى العمل بالترجيح، فرأينا أن حديث أسامة أرجح.

فإن أحاديث ربا الفضل قد دخلها التخصيص، بينما حديث أسامة لم يدخله التخصيص، وهذا من أسباب الترجيح لدى الفقهاء.

[ومعنى ذلك]

أن أحاديث ربا الفضل جاء فيها: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).

ومقتضاه: أنه لا يجوز بيع البر بالذهب أو الفضة إلا يدًا بيد، ومثله الشعير والتمر والملح لا يجوز أن تباع بالذهب أو بالفضة إلا إذا كان ذلك يدًا بيد، مع أن العلماء قد أجمعوا على أنه يجوز بيعها مع النساء.

قال النووي: «أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلًا ومؤجلًا، كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل» (٢).

ومقتضى هذا الدليل أن النص قد دخله التخصيص، ودخول التخصيص على النص يضعف دلالته على العموم، بخلاف النص الذي لم يجر فيه التخصيص (٣).

[ويجاب]

بـ «أن الأمة أجمعت على أن الستة المذكورة في الحديث جملتان منفصلتان:


(١) فتح الباري (٤/ ٣٨٢).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٩).
(٣) انظر الربا والمعاملات المصرفية - المترك (ص: ٨٠ - ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>