للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هما النقدان والأشياء الأربعة، تنفرد كل جملة بعلتها، والمراد بالحديث اختلاف الجنسين من جملة واحدة، كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير» (١).

[الراجح]

الحق الذي لا أشك فيه القول بتحريم ربا الفضل، ومن المتعين أن أقول: إن الخلاف في ربا الفضل أصبح مهجورًا، وأن الأمة تكاد تجمع على تحريمه.

قال ابن عبد الهادي في التنقيح: «قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن أهل الحديث مجمعون على تحريم أنواع الربا، وفي ذلك من الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم بسنة رسول الله في تحريم الربا، ومنع التحيل على استحلاله، وسد الذريعة المفضية إليه. فأما ربا الفضل فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة، واتفاق الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة: على أنه لا يباع الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، والتمر بالتمر بجنسه إلا مثلًا بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل» (٢).

ويقول ابن عبد البر: «ولا أعلم خلافًا بين أئمة الأمصار بالحجاز، والعراق، وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين، ولا بأكثر منه وزنًا، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا بشيء من الزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديمًا وحديثًا من إجازتهم التفاضل في ذلك إذا كان يدًا بيد، أخذوا ذلك عن ابن عباس ... » (٣).

ويقول السبكي في تكملة المجموع: «قال ابن المنذر أجمع عوام الأمصار


(١) انظر تكملة المجموع (١٠/ ٨٦، ٨٧).
(٢) تنقيح التحقيق (٢/ ٥٣٠).
(٣) الاستذكار (١٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>