للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأجيب بجوابين]

[الجواب الأول]

أن قوله (وكذلك الميزان) أي عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد من التساوي بالمعيار الشرعي وهو الميزان، لا أن الميزان علة في الحكم، فإنه لما ذكر التمر الرديء والجيد، وأنه لا بد في المبادلة من التساوي بينهما بالمعيار الشرعي، وهو الكيل، ناسب أن يذكر أن التساوي في الذهب والفضة هو بالمعيار الشرعي، وهو الوزن، لا أن الربا يجري في كل موزون.

كما قال - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن. وليس الوزن علة في الحكم.

[الجواب الثاني]

قال البيهقي: «قوله (وكذلك الميزان) في الحديث ... أنه من جهة أبي سعيد» (١). أي موقوفًا عليه.

قلت: تفرد عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، في هذا الطريق، وكان تفرده بأمرين.

الأول منهما: قوله (وكذلك الميزان) على اختلاف عليه في ذكرها، فتارة يذكرها، وتارة يهملها. وله شاهد من حديث حيان بن عبيد الله، عن أبي مجلز، عن ابن عباس، وفي حيان ضعف من قبل حفظه.

الثاني: نسب الحديث إلى مسند أبي سعيد وأبي هريرة، والمحفوظ أن الحديث من مسند أبي سعيد، ولا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الطريق (٢).


(١) سنن البيهقي (٥/ ٢٨٦)، وانظر معرفة السنن والآثار (٤/ ٣٠٦).
(٢) قال ابن عبد البر كما التمهيد (٢٠/ ٥٦): «ذكر أبي هريرة في هذا الحديث لا يوجد من =

<<  <  ج: ص:  >  >>