للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا فإنه لا يصح التعليل بها فإن النص يغني عنها؛ لأن الحكم ثابت بالنص؛ ولأن العلة إنما تستنبط وتستثار لفوائدها، فكما أن البيع يراد للملك، والنكاح يراد للحل، فإذا تخلفت فائدتهما حكم ببطلانهما، فكذلك العلة إذ تخلفت فائدتها عن إثبات الحكم بها في غير محل النص بطلت العلة، فيكون التعليل بالعلة القاصرة عبث لا فائدة فيه (١).

[الوجه الثاني]

أن هذا التعليل بغلبة الثمنية سيؤدي إلى قصر الربا على الذهب والفضة، وهذا يعني عدم جريان الربا في الفلوس والأوراق النقدية مع العلم أن علة تحريم الربا في النقدين ينبغي أن تتعداهما إلى غيرهما في كل ما يعتبر ثمنًا للمبيعات وقيمًا للمتلفات، وهذا القول سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للبنوك الربوية أن تمارس الربا باسم البيع بدلًا من اسم القرض بفائدة المجمع على تحريمه مما يؤدي إلى الوقوع في نتائج تتنافى مع مقاصد الشريعة، وتخالف حكمة التشريع الذي من أجله شرع الله تعالى تحريم الربا.


(١) انظر الإبهاج (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)، البرهان في أصول الفقه (٢/ ٧٠٠)، المحصول (٥/ ٤٢٥)، المستصفى (ص: ٣٣٨).
وهناك قول آخر يرى جواز التعليل بالعلة القاصرة وإن كانت مستنبطة، ويقول إن التعليل بها له فائدتان. الأولى: معرفة باعث الشرع، ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة، والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق؛ فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد، ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ، وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص ...

الفائدة الثانية: المنع من تعدية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية إلا بشرط الترجيح. انظر المستصفى (ص: ٣٣٩)، المجموع للنووي (٩/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>