للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثالث]

إذا عللنا بغلبة الثمنية فإن معنى ذلك جريان الربا بالحلي وأواني الذهب والفضة، وهي ليس فيها أي معنى للثمنية (١).

[وجه من قال: العلة مطلق الثمنية]

[الوجه الأول]

المحافظة على استقرار الأثمان في السوق، حتى لا تضطرب قيم العملات ارتفاعًا وهبوطًا مما يؤدي إلى كساد التجارة، وإفلاس التجار، وفساد المعاملات، وانتشار الظلم.

قال ابن تيمية: «التعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بها بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية» (٢).

قال ابن القيم: «الثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع. وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تُقوَّم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوَّم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم


(١) انظر الفروع (٤/ ١٤٨)، المبدع (٤/ ١٣٠)، المجموع (٩/ ٤٤٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧١ - ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>