للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجواب الثاني]

على فرض ألا يكون في الحديث اختصار، فإن هذا مفهوم من السياق، فإنه حين أخبر الصحابي رضي الله عنه أنه يبيع الجمع من التمر الصاعين بالصاع، قال: لا تبيعوا الصاعين بالصاع يعني من التمر؛ لأن التمر كله جنس واحد.

[الجواب الثالث]

أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث: (لا درهمين بدرهم) فإذا لم يكن العدد علة في الربا لم يكن ذكر الكيل علة فيه.

[الدليل الثاني]

(ح-٧٢٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف - يعني ابن خليفة - عن أبي جناب عن أبيه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا

<<  <  ج: ص:  >  >>