للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
وتابع جماعة سعيد بن أبي عروبة.
فقد أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٢٠) من طريق شعبة.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦١) من طريق هشام بن عبد الله الدستوائي.
والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢٠٤) من طريق أبان بن يزيد.
وفي مسند الشاميين (٢٦٥٧) من طريق سعيد بن بشير.
وأخرجه أحمد (٥/ ٢٢) أبو داود (٣٣٥٦) والترمذي (١٢٣٧) من طريق حماد بن سلمة، خمستهم عن قتادة، عن الحسن به، وهذه متابعة لسعيد بن أبي عروبة.
قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه قال أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق».
وساق البيهقي بإسناده إلى الشافعي أنه قال: «أما قوله: أنه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
وللحديث شواهد، منها:
الشاهد الأول: حديث جابر.
رواه أحمد (٣/ ٣١٠) والترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١)، وأبو يعلى (٢٠٢٥) ومحمد ابن الحسن الشيباني في كتابه الحجة (٢/ ٤٩٥) من طريق حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد.
وحجاج بن أرطأة ضعيف.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٧٤١)، وابن الجعد في مسنده (٣٣٩٠) وابن عدي في الكامل (٢/ ٥١) من طريق بحر بن كنيز السقا، عن أبي الزبير به.
وبحر لا يعتبر به. قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين له (٨٢).
وقال فيه أيضًا: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (١/ ٣٦٦).
وقال الدارقطني: متروك. المرجع السابق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>