للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

اللحم هل هو جنس واحد أو أجناس

قال البابرتي: «اختلاف الأصل يوجب اختلاف الفرع ضرورة» (١).

وقال ابن عبد البر: «كل ما اختلفت أسماؤه وألوانه اختلافًا بينًا فهي أصناف مختلفة .... » (٢).

[م-١١٧٢] اختلف العلماء، هل اللحم كله جنس واحد، أو أنه يختلف باختلاف أصوله.

فقيل: اللحم أجناس باختلاف أصوله، فلحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، لا فرق فيه بين الجواميس والعراب، ولحم الغنم جنس، لا فرق فيه بين الضأن منه والماعز، فيجوز بيع لحم الإبل بلحم البقر متفاضلًا إذا كان ذلك يدًا بيد، وهذا مذهب الحنفية (٣)، والقول الجديد للشافعي (٤)، ومذهب الحنابلة (٥)، ورجحه ابن قدامة (٦).

وقيل: اللحم ثلاثة أجناس: لحم ذوات الأربع صنف، ومنه لحم الوحوش،


(١) العناية شرح الهداية (٧/ ٣٤ - ٣٥).
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣١١).
(٣) تبيين الحقائق (٤/ ٩٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٢٠)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٨٨)، البحر الرائق (٦/ ١٣٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٤).
(٤) الحاوي للماوردي (٥/ ١٥٤ - ١٥٥)، المهذب (١/ ٢٧٢)، التنبيه (ص: ٩١).
(٥) الإنصاف (٥/ ١٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٥)، الكافي (٢/ ٥٧).
(٦) المغني (٤/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>