للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحم الطيور صنف، ولحم الحيتان صنف، وهذا مذهب مالك (١)،

ورواية عن أحمد إلا أنه جعل الأنعام جنس، والوحوش جنس (٢).

وقيل: اللحم كله جنس واحد.

وهو القول القديم للشافعي (٣)، ورواية عن أحمد (٤)، وهو قول أبي ثور (٥).

وجه قول الجمهور:

أن اللحم فرع أصول هي أجناس فكان أجناسًا، كالأدقة، والأخباز، فإذا كنا نعتبر الغنم جنسًا، والبقر جنسًا، فكذلك ما يتفرع عنهما، والله أعلم.


(١) جاء في الموطأ (٢/ ٦٥٦): «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلًا بمثل، يدًا بيد، قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدًا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسًا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلًا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل». وانظر التمهيد (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، القوانين الفقهية (ص: ١٦٨)، وزاد الحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٣٤٨) صنفًا رابعًا، وهو الجراد، وفيه خلاف في مذهب المالكية، فقيل: ليس بلحم. وقيل: يعتبر جنسًا رابعًا، قال الحطاب: وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي.

وقال المازري: المعروف من المذهب أن الجراد ليس ربويًا، خلافًا لسحنون.
(٢) الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٥٧) إلا أنهم جعلوا اللحم أربعة أصناف: لحم الأنعام، ولحم الوحوش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء. وانظر المبدع (٤/ ١٣٣).
(٣) الحاوي (٥/ ١٥٤)، التنبيه (ص: ٩١)، المهذب (١/ ٢٨٢)، مختصر المزني (ص:٧٨).
(٤) المغني (٤/ ٤٠)، قال في الإنصاف (٥/ ١٨): «وعنه جنس واحد - يعني اللحم - اختاره الخرقي، وأنكر القاضي كون هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقدمه في الرعايتين والحاويين، وإدراك الغاية، ونهاية بن رزين».
(٥) المغني (٤/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>