للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة من قال: إن اللحوم ثلاثة أجناس:

أن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها، والقصد إلى أكلها، فكانت أجناسًا.

ولأنه لو حلف لا يأكل لحمًا فأكل لحم السمك لم يحنث.

قال ابن قدامة: وهذا ضعيف جدًا؛ لأن كونها أجناسًا لا يوجب حصرها في أربعة أجناس، ولا نظير لهذا فيقاس عليه.

قلت: الصحيح أن من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم سمك أنه يحنث، إلا أن يكون هناك حقيقة عرفية في بلد ما، لأن الله سبحانه وتعالى سماه في كتابه لحمًا، قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: ١٤].

وجه من قال: اللحم جنس واحد:

بأن اللحم على اختلاف أنواعه يجمعه اسم خاص، فيكون جنسًا واحدًا، وإنما يختلف باختلاف أنواعه، فلحم الطير نوع، ولحم ذوات الأربع نوع، ولحم الحيتان نوع، وهكذا، فالجميع يجمعه اسم اللحم.

ويناقش:

لو كان اللحم جنسًا للزم من ذلك أن يقال: الحبوب كلها جنس، فالبر والشعير جنس واحد؛ لأنه يجمعها اسم الحبوب، كما يلزم أن يقال: الثمار كلها جنس واحد، فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار جنسًا واحدًا؛ لأنه يجمعها اسم الثمار.

الراجح:

الراجح من الخلاف هو قول الجمهور، وأن اللحم أجناس باختلاف أصوله،

<<  <  ج: ص:  >  >>