للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، ولأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رزينة، والآخر من حنطة خفيفة، فيستويان دقيقًا، ولا يستويان حنطة.

والصحيح الأول، وعلى فرض أن يكون هناك مقدار يسير جدًا فلا يؤثر في التساوي، ولأن المساواة بالكيل مساواة بالجملة، ولكن ربما لو وزن هذا بذاك لوجد بينهما تفاوت يسير خفف فيه الشارع، فلم يعتبره، فهذا مثله، والله أ علم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>