للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز بيع البر بالدقيق، والمعيار للتساوي هو الوزن، وبهذا قال مالك (١)، وهو رواية عن أحمد (٢)، وحكاه ابن قدامة مذهبًا لربيعة، والنخعي، وقتادة، وابن شبرمة، وإسحاق، وأبي ثور.

وجهه: أن المطلوب هو التساوي، وإذا تعذر ذلك في المكيل لم يتعذر ذلك في الوزن، بل إن المساواة في الوزن أدق من المساواة بالكيل، وهذا ظاهر معلوم.

[وأجاب أصحاب القول الأول]

أن الوزن ليس معيارًا للبر والدقيق، وإذا تعذر تحقق المساواة بالمعيار الشرعي، الذي هو الكيل، امتنع البيع.

والصحيح اعتبار الوزن معيارًا للتساوي لكن بشرط أن يكون بين جنس واحد، أما الدقيق والبر فهما كالجنسين باعتبار اختلاف صفاتهما، وهما جنس واحد باعتبار الأصل، والله أعلم.

* * *


(١) جاء في بداية المجتهد (٢/ ١٠٣): «ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلًا بمثل، فالأشهر عن مالك جوازه، وهو قول مالك في موطئه، وروي عنه أنه لا يجوز ... وقال بعض أصحاب مالك ليس هو اختلافًا من قوله، وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل؛ لأن الطعام إذا صار دقيقًا اختلف كيله، ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن».
وانظر الاستذكار (٢٠/ ٤٩)، الفروق للقرافي (٣/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/ ٣٥٥)، الخرشي (٥/ ٦٧)، الشرح الكبير (٣/ ٥٣)، منح الجليل (٥/ ٢٣).
(٢) المغني (٤/ ٣٨)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>