للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في الربا بالتمرة والتمرتين والحفنة والحفنتين

قال الباجي: «كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله» (١).

وقال ابن عبد البر: «ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك» (٢).

[م -١١٨٠] يتفق الحنفية مع الجمهور بأنه لا يجوز النساء في بيع التمرة بالتمرتين، والحفنة بالحفنتين لوجود علة الجنس (٣).

وأختلف الحنفية مع الجمهور في حكم التفاضل.

فأجاز الحنفية التفاضل في بيع الْحَفْنَة من الطعام المكيل بالحفنتين، والتمرة بالتمرتين، والذَّرَّة من الذهب بالذّرَّتين، وما دون نصف الصاع بمنزلة الحفنة (٤).

ومنع من ذلك الجمهور، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (٥).


(١) المنتقى (٤/ ٢٤٠).
(٢) التمهيد (١٩/ ١٨٩).
(٣) البحر الرائق (٦/ ١٤٢).
(٤) المبسوط (١٢/ ١١٧، ١٩٢)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٧)، العناية شرح الهداية (٧/ ٩ - ١٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١٢)، فتح القدير (٧/ ٩ - ١٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٧).
(٥) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٦)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٤٠)، التمهيد (١٩/ ١٨٨ - ١٨٩)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وصرح المالكية بأنه لا يفقد الكيل ولو بالحفنة التاج والإكليل (٤/ ٣٦٠)، الذخيرة (٧/ ٢٠٢)، المجموع (٩/ ٤٩٤ - ٤٩٥)، (١٠/ ١٩٩)، المغني (٤/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>