للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث العاشر

بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه

العبرة في التماثل في الأموال الربوية هو التماثل الحقيقي المتيقن لا التماثل الصوري، ولا المظنون.

جاء في الموسوعة الكويتية: «لا يباع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل» (١).

وقال الخطابي: «كل شيء من المطعوم مما له نداوة، ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه» (٢).

[م-١١٨٤] اختلف العلماء في بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه:

فقيل: بالجواز، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).

وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)،


(١) الموسوعة الكويتية (٩/ ١٣٩)، ويدخل تحت هذه القاعدة النهي عن بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع اللبن بالجبن، وبيع الحنطة الرطبة باليابسة لعدم المساواة.
(٢) معالم السنن (٣/ ٦٥ - ٦٦).
(٣) قال السرخسي في المبسوط (١٢/ ١٨٥): «فأما بيع الرطب بالتمر كيلًا بكيل يجوز في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد». وانظر عمدة القارئ (١١/ ٢٩٠)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٤٩٧)، فتح القدير (٧/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٢)، البحر الرائق (٦/ ١٤٤).
(٤) التمهيد (١٩/ ١٨٢)، التاج والإكليل (٤/ ٣٥٩)، الثمر الداني (ص: ٥١٢)، بداية المجتهد (٢/ ١٠٤).
(٥) المهذب (١/ ٢٧٤)، الوسيط (٣/ ٥١)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>