للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقبل الجواب أنبه على بعض المسائل، فأقول:

لا خلاف بين أهل العلم في أن جيد الذهب ورديئه سواء، فيشترط التماثل، ويحرم التفاضل، ولا اعتبار للجودة عند مقابلة الذهب بالذهب، سواء كان تبرًا، أو سبائك، أو مضروبًا، نقودًا صحيحة أو مكسرة (١).

قال النووي: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء). قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه» (٢).

أما الدليل على وجوب التماثل فجملة من الأحاديث التي تحرم الفضل بين الأموال الربوية من جنس واحد، منها حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبادة وغيرها، وسبق ذكر أكثرها عند الكلام على ربا الفضل.

[وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها]

(ح-٧٥٨) ما رواه البخاري من طريق عقبة بن عبد الغافر.

أنه سمع أبا سعيد


(١) فتح الباري (٤/ ٣٨٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٠)، عمدة القارئ (١١/ ٢٩٤)، المبسوط (١٤/ ١١)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٢٠)، البحر الرائق (٦/ ١٤١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٠)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٤٩٥)، شرح معاني الآثار (٤/ ٧٢)، الفروق (٣/ ٢٦٤)، المنتقى (٤/ ٢٥٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٦١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٥٥)، المغني (٤/ ٩٧).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٠)، وإدخاله الحلي في الأمور المجمع عليها فيه نظر كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>