للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: أوَّه أوَّه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. ورواه مسلم (١).

فإذا كان رديء التمر وجيده لا يجوز إلا مثلًا بمثل، فكذلك سائر الأموال الربوية، فرديء البر وجيده ورديء الورق وجيدها ورديء الذهب وجيده لا يجوز إلا مثلًا بمثل.

(ح-٧٥٩) وروى أبو داود من طريق أبي الخليل (صالح بن أبي مريم) عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني.

عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها ... فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا ... الحديث.

[الحديث رجاله ثقات، وهو في مسلم وليس فيه زيادة تبرها وعينها] (٢).


(١) صحيح البخاري (١٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤).
(٢) سنن أبي داود (١٦٢٧) ورجاله كلهم ثقات.
وقد أخرجه النسائي في المجتبى (٤٥٦٤)، وفي السنن الكبرى (٦١٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٧٧، ٢٩١)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، (٦/ ٢٩٧) من طريق أبي الخليل.

وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٥٦٣) وفي الكبرى (٦١٥٥) والطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٤٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤) من طريق قتادة، كلاهما عن مسلم بن يسار به.
وقد تابع أبو أسماء الرحبي مسلم بن يسار، رواه الدارقطني (٣/ ١٨) من طريق همام عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني به. وسنده صحيح.
قال قتادة: وحدثني صالح أبو الخليل، عن مسلم المكي ... فذكر طريق مسلم بن يسار المكي. فصار قتادة له فيه شيخان.
لكن رواه مسلم (١٥٨٧) من طريق أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث مباشرة، ولفظه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلًا بمثل، سواء بسواء، ولم يذكر تبرها وعينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>