للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن تيمية وابن القيم (١)، ومن المعاصرين فضيلة الشيخ عبد الله ابن منيع (٢).

وخرج بعضهم القول بالجواز على مذهب الحنفية بناء على مذهبهم في جواز بيع الخبز بالخبز متفاضلًا؛ لأنهم عللوا ذلك بأن الخبز خرج بالصنعة من كونه مكيلًا، فلم يحرم التفاضل فيه (٣). فليكن الحلي خرج بالصنعة من كونه ربويًا، ولا يصح هذا التخريج.

ونسب إلى مالك رحمه الله أنه قال بجوازه للمضطر، وأنكره أصحابه (٤).


(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩١)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٩)، الفروع (٤/ ١٤٩)، وذكره في الإنصاف (٥/ ١٤)، وقال: وعمل الناس عليه.
وذكرت هذه المسألة ضمن المسائل التي انفرد بها ابن تيمية عن الأئمة الأربعة. انظر الفتاوى الكبرى (٤/ ١٦١). وهناك قول آخر لابن تيمية يوافق فيه قول الجمهور، جاء في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٦٤): «وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصنعة لم يجز». والمشهور عنه القول بالجواز.
(٢) الذهب في بعض خصائصه وأحكامه - الشيخ ابن منيع - بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ١/٩٣ - ٩٤).
(٣) الحجة (٢/ ٦١٩)، وجاء في الفتاوى الهندية (٣/ ١١٨): «قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس بالخبز قرص بقرصين يدًا بيد، وإن تفاوتا كبرًا». ومذهب الحنفية صريح في مسألتنا هذه، والسبب في ذهابهم إلى جواز التفاضل في الخبز أن الكيل أو الوزن علة في جريان الربا، فإذا خرج الشيء من كونه مكيلًا أو موزونًا لم توجد العلة التي من أجلها حرم التفاضل عندهم، بخلاف الحلي فإن علة الربا باقية، وهي الجنس مع الوزن، وبالتالي التخريج على مذهب الحنفية تخريج ضعيف.
(٤) صريح مذهب مالك أنه لا يجوز مبادلة الذهب بالحلي إلا مثلًا بمثل، ولا يجوز أخذ زيادة في مقابل الصنعة، انظر التمهيد (٢/ ٢٤٢)، الاستذكار (١٩/ ١٩٢).
وقال ابن رشد (الجد) أبو الوليد في البيان والتحصيل (٦/ ٤٤٤): «لم يجز مالك ولا أحد من الصحابة شراء حلي الذهب أو الفضة بوزن الذهب أو الفضة وزيادة قدر الصياغة، وإن كان معاوية يجيز تبر الذهب بالدنانير متفاضلًا، والصوغ من الذهب بالذهب متفاضلًا لا ضرورة في ذلك، فيرى ما فيه فورًا، والله أعلم». =

<<  <  ج: ص:  >  >>