للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-٧٦٥) ومنها: ما رواه مسلم من طريق مالك بن أبي عامر يحدث.

عن عثمان بن عفان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين (١).

[وجه الاستدلال من هذه الأحاديث]

قوله (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلًا بمثل ... ) وفي بعضها وزنًا بوزن.

ف (أل) في الذهب للجنس، فتعم جميع أنواع الذهب، مثله مثل قوله تعالى {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر:٢] عام لجميع الناس ولذلك صح الاستثناء منه بقوله تعالى {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [العصر:٣].

وإذا كان ذلك كذلك فمن أراد إخراج فرد من أفراد الذهب فعليه الدليل من الشارع، فإن النص الشرعي إذا جاء عامًا، أو مطلقًا لا يخصصه ولا يقيده إلا نص شرعي مثله.

[الدليل الثاني]

النصوص الخاصة والتي تعتبر نصًا في الموضوع.

(ح-٧٦٦) من ذلك، ما رواه مسلم من طريق علي بن رباح اللخمي يقول:

سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنا بوزن (٢).

[رواه حنش الصنعاني وعلي بن رباح اللخمي عن فضالة، والأول اختلف


(١) صحيح مسلم (١٥٨٥).
(٢) صحيح مسلم (١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>