للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالورق ... ) الحديث عام في جميع أجناسها من مشكول، ومصنوع، وتبر، وجيد، ورديء، ولا خلاف في هذا» (١).

قال النووي: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء). قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه» (٢).

قال ابن عبد البر: «والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عينًا كان أو تبرًا، أو مصوغًا، أو نقرًا، أو جيدًا، أو رديئًا بشيء من الذهب إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، وكذلك الفضة: عينها، ومصوغها، وتبرها، والسوداء منها والبيضاء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله، أو أدخله نظرة فقد أكل الربا» (٣).

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء لا يجوز التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه، وعلى ذلك مضى السلف من العلماء والخلف إلا شيئًا يسيرًا يروى عن معاوية من وجوه، أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر، ولا بالمصنوع وكان يجيز في ذلك التفاضل، ويذهب إلى أن الربا


(١) إكمال المعلم (٥/ ٢٦٢).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٠)، وإدخاله الحلي في الأمور المجمع عليها فيه نظر كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٠٢)، وانظر التمهيد (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>