للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله (ولم يرخص في غيره) دليل على قصر الرخصة على العرايا خاصة، ومما يدل على قصر الرخصة في العرايا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة.

[الوجه الرابع]

أنه لو لم ينص على أن العرايا لم يرخص في غيرها، فإنه لا ينبغي القياس عليها، لأن العرية رخصة، والرخص يأتي استثناؤها بدليل خاص بما يخالف الأصل والحكم العام، فالأصل أن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر، خالفنا ذلك في العرايا بدليل خاص، وبقي ما عداها على المنع.

(ح-٧٧٧) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار.

عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ... (١).

فإذا جعلنا العرية أصلًا يقاس عليه لم تكن العرية رخصة. وقد ذهب عامة الحنفية، وهو مذهب المالكية، ونص الشافعي في الرسالة إلى أن الرخص لا يقاس عليها.

قال الشافعي في الرسالة: «فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت: ما كان لله فيه حكم منصوص، ثم كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض، عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون


(١) صحيح البخاري (٢١٩١)، وصحيح مسلم (١٥٤٠).
وأخرجه البخاري (٢٣٨٣، ٢٣٨٤) ومسلم (١٥٣٩) من طريق الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>