للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا جاز ذلك في باب الضمان جاز ذلك في بيعه بجنسه مضافًا له قيمة الصياغة (١).

[ويناقش]

لا يلزم من القول بجواز الضمان القول بجواز البيع، فمن أتلف حرًا أو أتلف منافعه لزمه ديته وقيمة تلك المنافع، ولو باع حرًا لم يصح البيع، بل ربما صح اعتبار قيمة الشيء في البيع، ولم يصح اعتبار تلك القيمة في المبادلات الربوية، فهذا التمر الجيد إذا باعه بالأثمان، وأخذ قيمة الجودة جاز ذلك بلا نزاع، وإذا بادل التمر الجيد بالرديء حرم بالإجماع أخذ قيمة الجودة.

[الترجيح]

بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد أن القول بجواز بيع الحلي بجنسه متفاضلًا هو قول ضعيف، ولكن استتر ضعفه حين تبنى هذا القول رجل بقوة ابن تيمية وابن القيم، ولذلك تجد القول القوي يضعف حين يحتج له رجل ضعيف علميًا بينما تجد القول الضعيف يستتر ضعفه إذا تبناه رجل بمثل ابن تيمية وابن القيم، وقد رزقهما الله قوة في الحجة والبيان، وأرجو أن أكون قد وفقت في كشف غموض هذه المسألة والتي اختلف فيها بعض أهل العلم في عصرنا بين مجيز ومانع، والله أسأل أن يجعل العمل خالصًا لوجهه، على سنة رسول - صلى الله عليه وسلم -.

* * *


(١) انظر إعلام الموقعين (٢/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>