للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما فيه الربا غير مقصود بالبيع» (١).

وقال ابن رجب: «ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردًا، كتزويق الدار، ونحوه فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق» (٢).

وهذا إنما يجوز بشرط أن يكون الذهب أو الفضة في المبيع مجرد تمويه، ليس له عين قائمة بذاته (٣)، وهذا ما عبر عنه السرخسي في الكلام السابق بقوله: «ألا ترى أنه لا يتخلص منه شيء».

وأصرح منه عبارة ابن عابدين: «يجب تقييد المسألة بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في الميزان بالعرض على النار يجب حينئذ اعتباره، ولم أره لأصحابنا لكن رأيته للشافعية، وقواعدنا شاهدة به فتأمل» (٤).

وقال الخرشي: «فإن كان لا يخرج منه شيء إن سبك فإنه لا عبرة بما فيه من الحلية، ويكون كالمجرد منها» (٥).

وجاء في حاشية قليوبي: « ... ما لو باع بناء دار مموه بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار بذهب، فإنه صحيح، فإن حصل فباطل» (٦).

وقال في أسنى المطالب: «إن اشترى دارًا موهت: أي مموهة بذهب تمويهًا


(١) المغني (٤/ ٤٥).
(٢) تقرير القواعد (٢/ ٤٨٤).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٣).
(٤) المرجع السابق (٥/ ٢٦٢).
(٥) الخرشي (٥/ ٤٨).
(٦) حاشية قليوبي (٢/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>