للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي في الفروق:

«اتفق الجميع على المنع إذا كان الربويان مستويين في المقدار، ومع أحدهما عين أخرى؛ لأنها تقابل من أحدهما جزءًا، فيبقى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة» (١).

أما إذا كان الربويان مختلفين في المقدار، وهذه الصور مشهورة بمسألة مد عجوة ودرهم، فقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز بيع الربوي بجنسه، ومعه أو معهما من غير جنسه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه. وهذا مذهب الحنفية (٢).

وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية بشرط أن يكون ما بقي من المفرد مساويًا بالقيمة لما أضيف من غير الجنس (٣).

وقيل: لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.

اختاره الإمام زفر من الحنفية (٤)، وهو مذهب المالكية (٥)،

ومذهب


(١) الفروق للقرافي (٣/ ٢٥٢).
(٢) الحجة على أهل المدينة (٢/ ٥٧٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٩١)، المبسوط (١٢/ ١٨٩).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٩/ ٤٥٢، ٤٥٨، ٤٦٥)، الإنصاف (٥/ ٣٣)
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٩١)، المبسوط (١٢/ ١٨٩).
(٥) الخرشي (٥/ ٣٦ - ٣٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩)، التاج والإكليل (٤/ ٣٠١)، منح الجليل (٤/ ٤٩٣)، إكمال المعلم (٥/ ٢٧٥).
وقد استثنى المالكية ثلاث صور.
الأولى: السيف المحلى. وقد تقدم ذكرها، وأن المالكية يجيزونها بشروط.

الصورة الثانية: إذا باع دينارًا ودرهمًا، بدينار ودرهم، وتحققت مساواة الدينار للدينار، والدرهم للدرهم، واعتبر المالكية هذا من قبيل المبادلة، لا من قبيل الصرف، لأن الصرف عندهم: هو بيع الدينار بالدرهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مسائل الصرف.
الصورة الثالثة: الصورة المستثناة من تحريم اجتماع البيع والصرف. فالمالكية يرون تحريم اجتماع البيع مع الصرف في عقد واحد، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب الصرف، واستثنى المالكية صورتين من منع اجتماع البيع والصرف ليسارتهما.
الأولى: أن يكون البيع والصرف دينارًا واحدًا، كشاة وخمسة دراهم بدينار، وسواء تبع البيع الصرف أو العكس، فيجوز على مذهب المدونة لداعية الضرورة.
الصورة الثانية: أن يجتمع البيع والصرف في دينار، كشراء عشرة أثواب وعشرة دراهم، بأحد عشر دينارًا، وصَرْفُ الدينار عشرون درهمًا، فتكون قيمة الثياب عشرة دنانير ونصف، والعشرة الدراهم مقابل نصف الدينار الباقي. فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس إلا، والحادي عشر بعضه في مقابلة بعض السلعة، والبعض الآخر في مقابلة الصرف، فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار الحادي عشر. فلو كان صرف الدينار في هذا المثال عشرة دراهم لحرم العقد عندهم؛ لأن البيع والصرف لم يجتمعا في دينار واحد. انظر الخرشي (٥/ ٤١)، التاج والإكليل (٤/ ٣١٣)، الشرح الكبير (٣/ ٣٢ - ٣٣)، منح الجليل (٤/ ٥٠٠)، جامع الأمهات (ص: ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>