للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

[القول الثالث]

البيع فاسد، وليس باطلًا، وهو قول الكرخي من الحنفية (٣).

[دليل من قال: البيع باطل.]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:٢٩].

[وجه الاستدلال]

لا يتحقق الرضا إلا إذا كان المعقود عليه هو عين ما رضيه المتعاقدان، وطابت أنفسهما ببذله مقابل العوض المدفوع، فإذا كان المعقود عليه عينًا أخرى غير معلومة للمشتري، أو اختلف الثمن على البائع، فمن المعلوم أنه لم يتوجه الإيجاب والقبول إليه، وبالتالي لم يتحقق الرضا والذي هو شرط في صحة البيع.


(١) جاء في المهذب (١/ ٢٨٧): «وإن باعه حيوانًا على أنه بغل، فوجده حمارًا، أو على أنه حمار، فوجده بغلًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أن البيع صحيح؛ لان العقد وقع على العين، والعين موجودة، فصح البيع، وثبت له الرد؛ لأنه لم يجده على ما شرط.
والثاني: أن البيع باطل؛ لان العقد وقع على جنس، فلا ينعقد في جنس آخر.
وانظر المنثور في القواعد (٢/ ١٣)، البحر المحيط (١/ ١٠٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١٥)، وانظر المجموع (١/ ٣٧٩) ..
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٩٦).
(٣) شرح فتح القدير (٣/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>