للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن المصارف الربوية بدأت بالتآكل حيث أخذت تتحول إلى مصارف إسلامية حرصًا على مراعاة المسلمين لكسب أموالهم (١).

[تعليل من قال بالجواز]

[التعليل الأول]

أن معاملات البنك قائمة على الاقتراض من العملاء بفائدة، وإقراضها عملاء آخرين بفائدة أعلى، والفارق بين الزيادتين هو كسب البنك، فترك الزيادة للبنك يعني أن يرابي بها البنك مع عميل آخر، ويتقوى بها على معاملاته المحرمة.

[ويناقش]

هذه الزيادة لا بد من معرفة من يملكها أولًا، لننظر في جواز التصرف فيها، لأن التصرف هو فرع عن الملك، فمن يملك الشيء يملك التصرف فيه، فإذا رأينا أن عقد القرض هو من عقود التمليك، والمال الذي اقترضه البنك قد ملكه البنك بمقتضى عقد القرض، ونماؤه من حرام أو حلال هو من كسب البنك وفعله محسوب عليه، ولذلك لو كان نماء هذا المال حلالًا لم يجز الاعتداء عليه، فإذا تركت هذه الزيادة فأنت لم تترك مالك للبنك لكي يقرضه شخصًا آخر، وإنما تركت مال البنك الحرام للبنك، فلا تسأل عنه شرعًا، وإذا أخذته


(١) انظر لقاءات الباب المفتوح لفضيلة شيخنا ابن عثيمين وهي عبارة عن سلسلة لقاءات كان يعقدها فضيلة الشيخ طيب الله ثراه بمنزله كل خميس، وقد ابتدأ الشيخ هذه اللقاءات في أواخر شوال تقريبًا من عام ١٤١٢ هـ وانتهت هذه السلسلة في الخميس الرابع عشر من شهر صفر، عام ١٤٢١ هـ. وهذا القول لشيخنا أقوى من قوله في جواز أخذ أرباح الربا من الشركات المختلطة، والتخلص منها. وسوف تأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الكلام على سوق المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>