للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (٢) ويعتبر الغلط جوهريًا على الأخص:
(أ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف، ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
(ب) إذا وقع في ذات المتعاقد، أو صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. اهـ
وانظر في القانون الأردني، مادة (١٥١) ومادة (١٥٢)، ومادة (١٥٣).
وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني، مادة (٢٠٣)، ومادة (٢٠٤)، ومادة (٢٠٥)
وانظر أحكام الغلط في قانون العقود السوادني: المواد (١٠٦، ١٠٧).
والقانون الليبي مادة (١٢٠، ١٢١)، الكويتي المادة (١٢٠).
شرح ما سبق:
في كتاب نظرية العقد للسنهوري قسم الغلط إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: غلط يجعل العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا (الغلط المانع).
كما لو كان الغلط في ماهية العقد، كما لو أعطى شخص نقودًا على أنها قرض، وأخذها الآخر على أنها هبة، ففي هذه الحالة لا يكون هناك قرض، ولا هبة، وكل من العقدين بكون باطلًا بطلانًا مطلقًا.
ومثله لو كان الغلط في موضوع العقد، وسماه القانون اللبناني (موضوع الموجب) وسماه السنهوري غلط في ذاتية محل الالتزام الناشيء من العقد. مثاله: شخص لديه عقاران مختلفان، فباع أحداهما والمشتري يعتقد أنه يشتري الأخرى.
مثال آخر: أراد شخص أن يشتري كتابًا لمؤلف، فباعه التاجر كتابًا لمؤلف آخر.
مثل هذا الغلط يجعل البيع باطلًا بطلانًا مطلقًا، أو بيعًا غير موجود؛ لأن المتعاقدين لم تتوافق إرادتهما على شيء واحد، ويسمى هذا النوع من الغلط: الغلط المانع، وهو الغلط الذي يتصل بوجود التراضي لا بصحته، أو بعبارة أخرى الغلط الذي يعدم الرضا.
يقول السنهوري في الوسيط (١/ ٣١١): «وظاهر أن هذا النوع يعدم الإرادة، ولا يقتصر على أن يعيبها، ففي الأمثلة التي قدمناها لم تتوافق الإرادتان على عنصر من العناصر الأساسية: ماهية العقد، أو المحل، أو السبب. فالتراضي إذن غير موجود، والعقد باطل: أي منعدم، وهذا هو الذي يدعونا لاستبعاد الغلط المانع من دائرة البحث، فهو يتصل بوجود التراضي، لا بصحته، ونحن الآن في صدد صحة التراضي بعد أن فرغنا من الكلام في وجوده». اهـ =

<<  <  ج: ص:  >  >>