للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن البيع ينعقد صحيحًا، ويثبت الخيار لمن فاته الوصف المرغوب فيه (١).

وذهب الحنابلة في المشهور أن المشتري له الخيار بين الرد، أو الإمساك مع أرش فقد الصفة، وإن تعذر الرد تعين الأرش (٢).

وذهب ابن حزم إلى أن فوات الوصف يؤدي إلى البطلان (٣).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٥/ ٨٣ - ٨٤)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٩) و (٥/ ١٤٠)، كشف الأسرار (٢/ ٨٣).

وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (٥/ ١٢٥)، مواهب الجليل (٤/ ٤٢٧)، التاج والإكليل (٦/ ٣٣١)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٠٨).
وانظر في مذهب الشافعية، الوسيط (٥/ ١٦٧)، المنثور في القواعد (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، أسنى المطالب (٢/ ٥٦)، وقال في المهذب (١/ ٢٨٧): «وإن اشترى عبدًا بشرط أنه كاتب، فوجده غير كاتب، أو على أنه يحسن صنعة، فوجده لا يحسن ثبت له الرد؛ لأنه أنقص مما شرط، فجاز له الرد».
وفي مذهب الحنابلة، انظر المحرر (١/ ٣١٣)، وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ١١٥): «إذا اشترط المشتري في البيع صفة مقصودة، مما لا يعد فقده عيبًا صح اشتراطه وصارت مستحقة يثبت له خيار الفسخ عند عدمها مثل أن يشترط مسلمًا فيبين كافرًا أو يشترط الأمة بكرًا أو جعدة أو طباخة أو ذات صنعة أو لبن أو أنها تحيض .... وما أشبه هذا، فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في الفسخ والرجوع بالثمن أو الرضا به ولا شيء له. لا نعلم بينهم في هذا خلافًا; لأنه شرط وصفا مرغوبًا فيه فصار بالشرط مستحقًا. فأما إن شرط صفة غير مقصودة فبانت بخلافها مثل أن يشترطها .... جاهلة فبانت عالمة فلا خيار له ; لأنه زاده خيرًا». وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٢/ ١٦١).
(٢) قال في المحرر (١/ ٣١٣): «وإذا شرط صفة في البيع ككون العبد كاتبًا، أو خطيبًا، أو الأمة بكرًا، أو الفهد صيودًا ... صح فإن بان بخلافه فله الفسخ، أو أرش فقد الصفة، وقيل: لا أرش إلا أن يمتنع الرد»، وانظر دليل الطالب (ص: ١٠٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٨)، منار السبيل (١/ ٢٩٤).
(٣) المحلى مسألة (١٤٦٣) (٧/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>